الشيخ محمد الجواهري
102
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) وذكر المقرر في المعتمد قولاً رابعاً وجعل التفصيل الذي فصله الماتن قولاً خامساً ، والقول الرابع الذي ذكره هو عكس الثالث وقال بأنه المحكي عن المفيد . موسوعة الامام الخوئي 26 : 50 . أقول : الذي حكاه عن المفيد هو صاحب الجواهر حيث قال « ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد » الجواهر 17 : 245 وعبارة المفيد ( قدس سره ) في المقنعة هي « وإن كان الغلام محرماً فقتل الصيد بغير إذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام » المقنعة : 439 . وهي متعرضة للصيد فقط وساكتة عن غيره ، فلا يكون قولاً بالتفصيل ، عكس القول الثالث . على أن ذلك متوقف على أن يراد من الغلام العبد ، وهو وإن كان يطلق عليه مجازاً إلاّ أنه محتاج إلى قرينة عليه ، نعم لو قال : فعلى سيده أو على مولاه ، لكان ذلك قرينة عليه . ولكن في العبارة « على صاحبه » والصاحب هو المصاحب ومن معه الشيء ، وإرادة المالك منه أو السيد ايضاً محتاج إلى قرينة ، ويمكن أن يكون مراد المفيد من الغلام الصبي وبالصاحب من يكون مصاحباً له وهو الولي العرفي ، وقد تقدم أن كفارة صيد الصبي على وليه العرفي ، ولعله لأجل ذلك كله لم يذكر السيد الاُستاذ هذا قولاً في المسألة في الدرس . ( 2 ) الوسائل ج 13 : 105 باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .